محمد بن مسعود العياشي
125
تفسير العياشي
فريضة فنصف ما فرضتم " ( 1 ) 403 - عن منصور بن حازم قال : قلت : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها ؟ قال : لها المهر كملا ولها الميراث قلت فأنهم رووا عنك ان لها نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عنى إنما ذاك المطلقة ( 2 ) 404 - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمره . ( 3 ) 405 - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " ؟ قال : هو الولي والذين يعفون عند الصداق ( 4 ) أو يحطون عنه بعضه أو كله ( 5 ) 406 - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأب والأخ والموصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز ( 6 ) 407 عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " الذي بيده عقدة النكاح " هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله . ( 7 ) 408 - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال : هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى إليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له : أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع ؟ قال : ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا
--> ( 1 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 57 . البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 288 . ( 2 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . ( 3 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . ( 4 ) وفى نسخة البرهان " عن الصداق " وفى نسخة الوسائل هكذا " هو الذي يعفو عن بعض الصداق " . ( 5 ) الوسائل ( ج 3 ) أبواب المهور باب 50 . البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . ( 6 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . الصافي ج 1 : 201 ( 7 ) البحار ج 23 : 83 . البرهان ج 1 : 230 . الصافي ج 1 : 201